شكوى للمقررين الخواص في الأمم المتحدة: أكثر من 26 منظمة إقليمية ودولية تدين الاجراءات العنصرية بحق اللاجئين الفلسطينيين

شكوى للمقررين الخواص في الأمم المتحدة: أكثر من 26 منظمة إقليمية ودولية تدين الاجراءات العنصرية بحق اللاجئين الفلسطينيين

إلى السيدة ميشيل باشليت،  المفوضة السامية لحقوق الإنسان، 

إلى السيد فيليب غونزاليز موراليس، المقرر الخاص المعني بقضايا المهاجرين، 

إلى السيدة اي. تندايي أكيومي، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، التمييز العرقي، الاكزنوفوبيا والكراهية، 

إلى السيد ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان 

تحية وبعد، 

يعتبر التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنظمات الموقعة أدناه أن المسائل المعروضة في هذه الشكوى تثير مخاوف تتعلق بمخالفة لبنان بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عمومًا؛ وبموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق الأمم المتحدة خصوصًا؛  ولبنان أيضًا عضو في منظمة العمل الدولية. 

في يوم الاثنين في 15 يوليو، قام مفتشو وزارة العمل اللبنانية بإغلاق العديد من المتاجر والشركات والمؤسسات المملوكة من قبل لاجئين فلسطينيين في صيدا وشكا وأجزاء أخرى من البلد. كما أفاد العديد من العمال الفلسطينيين من أنهم طُردوا من وظائفهم بسبب الإجراءات العملائية الأخيرة لوزارة العمل. تأتي هذه الإجراءات بعد قرار وزارة العمل باتخاذ إجراءات صارمة ضد “العمالة غير الشرعية”؛ ويشكّل قرار وزارة العمل بإدراج اللاجئين الفلسطينيين، في حملتها التعسفية على العمال غير اللبنانيين الذين لا يحملون إجازات عمل، انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. 

تطلب وزارة العمل من جميع العمال الفلسطينيين الحصول على  إجازات عمل، إلا أنه ليس بالسهل على الفلسطينيين الحصول عليها. حيث أنّ عليهم خوض عملية بيروقراطية معقّدة؛ كما أنّه لا تنطبق شروط الاستحصال على إجازة عمل على خصوصية الوضع الفلسطيني. و الحصول على عقد عمل يستلزم التسجيل ودفع رسوم لبرنامج الضمان الاجتماعي الحكومي الذي لا يمكن للفلسطينيين التمتع بأيّ فوائد مباشرة منه، بما في ذلك الرعاية الصحية. 

قال كميل أبو سليمان، وزير العمل اللبناني، في حديثه إلى محطة تلفزيونية محلية في 18 يوليو:”إنّ الوزارة تعمل ببساطة على فرض القوانين التي تنظّم العمال الأجانب في البلاد”. ونفى استهداف الفلسطينيين؛ كلاجئين، يحصل الفلسطينيون على الدعم في التعليم والرعاية الصحية من خلال وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي تعاني أزمات مالية حادة وفرضت تقليصات على خدماتها.  إلا أنّه على الرغم من تصنيف الفلسطينيين كلاجئين، وفقًا للقانون الدوليّ، إلا أنّ القانون اللبناني ما زال يفتقر إلى صيغة وتعريف واضحيّين و وقانونيّين للوجود الفلسطيني في البلاد–الذين لا يمكن تصنيفهم كعمال أجانب انطلاقًا من عدم قدرتهم إلى العودة على بلدهم الأصل. 

 إن افتقار اللاجئين الفلسطينيين لأي نوعٍ من الفرص الاقتصادية هي خير دليل على وضع الفلسطينيين في لبنان. فإن لبنان ملزم، بموجب القانون الدولي، باحترام الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادق عليه عام ١٩٧٢.  حيث تنص المادة ٦ من العهد الدولي على أن “الأطراف المصادقة على العهد الدولي تعترف بحق العمل، بما في ذلك حق كل فرد في فرصة لكسب رزقه بالعمل الذي يختاره أو يقبله بحرية، حيث تتعهد الأطراف المصادقة بحمايته”. إلا أن القوانين اللبنانية فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين تخالف التزاماته؛ فإن قانون المعاملة بالمثل هو المتحكم في الفرص الاقتصادية لغير اللبنانيين في لبنان. حيث أن المادة 59 من قانون العمل للأجانب لعام 1946 تمنح للأجانب  نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون بشرط أن ُيقدم بلدهم على تطبيق الوضع نفسه بالنسبة للعمال اللبنانيين؛ وهذا القانون لا يمكنه تطبيقه بشكل عمليّ على الوضع الفلسطيني. لا يحمل اللاجئون الفلسطينيون جنسية رسمية، وبالتالي يبقون مستبعدون من مزايا هذا القانون ويحُرمون من حقوق العمل الممنوحة للأجانب الآخرين العاملين في لبنان. بالإضافة إلى ذلك، فرضت قوانين لبنانية أخرى عقبات أخرى متعددة أمام عمل اللاجئين الفلسطينيين. 

-أولاً، ينصّ المرسوم الوزاري رقم 621/1 لعام 1995 عن أكثر من 50 مهنةٍ محصورة فقط للمواطنين اللبنانيين بما في ذلك الأعمال المصرفية والطب والقانون.

 – ثانًيا، تتطلب 30 مهنة في لبنان  الانتساب إلى نقابة سواء في لبنان أو في بلد الجنسية الأصلية للعامل. وبالتالي، يُستبعد اللاجئون الفلسطينيون أيضًا من الحق في العمل في المهن التي تتطلب الانتساب إلى نقابة.

-ثالثًا، لا يمكن للاجئين الفلسطينيين امتلاك أي مؤسسات تجارية ما لم يكن هناك شريك لبناني.

بناءً على ما تقدم، تتعارض التدابير الجديدة التي اتخذتها وزارة العمل مع التزام لبنان بحماية حقوق الإنسان. 

نحن قلقون للغاية من أن التدابير التي اتخذتها وزارة العمل ستعرّض عشرات المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يعملون في منظمات، جمعيات ومؤسسات مختلفة للخطر. إن عمل المدافعات والمدافعين حقوق الإنسان يلبي حاجات متعددة للمجتمع الفلسطيني منذ عقود دون أي آليات حماية أو دعم. يشمل عملهم على سبيل المثال لا الحصر: الدفاع عن حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين، والمشاركة في النشاط الحقوقي والنسوي والعمل المجتمعي والاغاثات وأكثر من ذلك بكثير.

تواجه المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان العديد من القيود، علاوة على تلك المذكورة أعلاه. يُمنع المدافعون والمدافعات من التجمع السلمي، على الرغم من أن التجمع السلمي شرط أساسي للعمل الفعال في مجال حقوق الإنسان؛ وهو حق محمي بموجب العديد من الصكوك الدولية والإقليمية التي تتطلب من الدول احترام وحماية وإعمال الحق دون تمييز. كما لا يمكن للمدافعات والمدافعين  تكوين مجموعات وجمعيات ومنظمات رسمية أو غير رسمية، علمًاأن ذلك يشكل عنصرا حاسما في عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؛ وهو حق محمي بموجب العديد من الصكوك الدولية والإقليمية التي تتطلب من الدول تمكين العمل الفعال للجمعيات والامتناع عن فرض شروط على التسجيل حيث أنها قد تشكل قيود غير ضرورية. يجب عدم عرقلة العمل الذي تقوم به المدافعات والمدافعين بسبب الإجراءات التعسفية التي تعرضهن لمخاطر كبيرة.

لذلك نطلب من حضراتكم:

  • الإدانة في بيان عام، التدابير الجديدة ضد اللاجئين الفلسطينيين والتي تعرضهم لمخاطر عدّة دون أي شكل من أشكال الحماية؛
  • حث لبنان على تبني المطالب التي تنادي بها مجموعات المجتمع المدني في لبنان والتي تطلب من الحكومة تعريف اللاجئين الفلسطينيين في صيغة قانونية واضحة، ومنح الحقوق الاقتصادية والمدنية للاجئين الفلسطينيين وحق التملك؛
  • تذكير الحكومة اللبنانية بأن العمل الذي تقوم به المدافعات عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين أساسي. لبنان مُلزم باتخاذ تدابير لتأسيس والحفاظ على بيئة آمنة وتمكينية للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

شكرا لك على وقتكم.

الموقعين:

  1. التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
  2. مؤسسة أكون للحقوق والحريات- اليمن 
  3. جمعية تنمية وإعلام المرأة (تام)- فلسطين
  4. مبادرة لا لقهر النساء- السودان 
  5. رابطة المرأة العراقية 
  6. شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية 
  7. منظمة المرأة الديمقراطية في العراق
  8. برنامج المدافعات السودانيات 
  9. تجمع النساء المدنيات 
  10. جمعية خير النساء للأغاثة والتنمية 
  11. منظمة صوت المرأة المستقلة
  12. اتحاد نقابات عمال العراق 
  13. منظمة النجدة الشعبية 
  14. مكتب شؤون المرأة العاملة 
  15. مؤسسة دفاع للحقوق والحريات في اليمن 
  16. مركز الدراسات النسوية -فلسطين
  17. نظرة للدراسات النسوية- مصر
  18. مؤسسه بلادي للحقوق والحريات- مصر
  19. مبادرة الحرية- مصر 
  20. مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان – الأردن 
  21. جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة – المغرب
  22. جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء جهة بني ملال خنيف- المغرب
  23. السوار- حركة نسوية عربية – فلسطين 
  24. مشروع الألف- لبنان 
  25. جمعية الأمل العراقية 

خلفية عامّة: 

يمكن تصنيف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى أربعة مجموعات، بناءً على وضعهم القانوني وتسجيلهم لدى الأونروا:

  •  اللاجئون “المسجلون” (“اللاجئون الفلسطينيون”)، المسجلون لدى الأونروا والسلطات اللبنانية ؛
  • اللاجئون الفلسطينيون “غير المسجلين” غير المسجلين لدى الأونروا، لكنهم مسجلون لدى السلطات اللبنانية ؛
  • اللاجئون الفلسطينيون “بدون هوية” ، الذين ليسوا مسجلين لدى الأونروا أو لدى السلطات اللبنانية؛
  • واللاجئون الفلسطينيون من سوريا، الذين وصلوا إلى لبنان عام 2011.

يواجه اللاجئين الفلسطينيين أزمات اجتماعية واقتصادية حادة، وعراقيل قانونية تحول دون تمتعهم الكامل بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان الإساسية. يُستبعد الفلسطينيين في لبنان من الجوانب الرئيسية للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، حيث يحرمون من حقهم في التملك، ويُقيّد وصولهم إلى الخدمات العامة (بخلاف الخدمات التي تقدمها الأونروا) كالصحة والتعليم والقيود المتعلقة بمهن محددة.

أتاحت التغييرات التي أُدخلت على القانون اللبناني في عامي 2005 و2010 للاجئين الفلسطينيين في لبنان الوصول القانوني إلى بعض الوظائف في القطاع الخاص التي كانت تقتصر في السابق على المواطنين اللبنانيين. ومع ذلك، استمر الحظر القانوني على وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى المهن الحرة أو المهن التي تتطلب الانتساب إلى نقابة أو جماعية (بما في ذلك الطب والزراعة والصيد والنقل العام). 

Facebook
Twitter
LinkedIn